السيد محمد صادق الروحاني
202
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2123 : عقد المغارسة ( « 1 » ) باطل ، وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما . فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه ( « 2 » ) ، فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله ( « 3 » ) ، وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه ( « 4 » ) ، ولكن ليس له ( « 5 » ) إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها ، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع ( « 6 » ) نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة ( « 7 » ) . م 2124 : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له ، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى ( « 8 » ) وجب على
--> ( 1 ) فلا ينطبق على المغارسة حكم المساقاة . ( 2 ) أي يكون الشجر المغروس ملكا لصاحب الغرس من النصوب . ( 3 ) أي للعامل الذي قام بغرس الأشجار الحق في أجرة عمله وليس له الحق في الشجر . ( 4 ) أي يصير الشجر ملكا للعامل ولكن عليه أن يدفع أجرة الأرض لمالكها . ( 5 ) أي ليس للعامل صاحب الشجر الحق بإجبار صاحب الأرض . ( 6 ) بمعنى أنه إذا رفض المالك إبقاء الأشجار في أرضه وقام العامل بقلعها وتلف بعضها فليس للعامل مطالبة صاحب الأرض بالتعويض على الأشجار التالفة . ( 7 ) أي لو أقدم مالك الأرض على قلع الشجر المملوك للعامل فتلف بعضه فيتحمل صاحب الأرض مسؤولية التعويض على صاحب الشجر فيما يتعلق بالفرق الحاصل في قيمة الشجرة التالفة . ( 8 ) أي لأي سبب من الأسباب الموجبة لبطلان عقد المساقاة .